الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مشروع القانون الإسلامي رقم 1 لسنة 1948م»
(أنشأ الصفحة ب'مشروع القانون الإسلامي رقم 1لسنة 1948م "وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادئ الدين وأوامره إلى نظم وتشري...') |
لا ملخص تعديل |
||
(٦ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
مشروع القانون الإسلامي رقم | '''<center>مشروع القانون الإسلامي رقم 1 لسنة [[1948م]] </center>''' | ||
"وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادئ الدين وأوامره إلى | |||
'''كتب الأستاذ [[سيد قطب]] هذا المقال في جريدة الفكر الجديد العدد 2 السنة الأولى (26 صفر 1367 - 8 [[يناير]] [[1948]])''' | |||
[[ملف:كتابات سيد قطب.jpg|تصغير|250بك|<center>نص المقال في المجلة</center>]] | |||
"وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادئ الدين وأوامره إلى نظم وتشريعات وقوانين، فهذا وعدنا ..." | |||
* بعد الاطلاع على المادة 149 من الدستور المصرى التى تنص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام. | * بعد الاطلاع على المادة 149 من الدستور المصرى التى تنص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام. | ||
* وعلى المبدأ الإسلامى العام الذى ينص علي أن للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يجد من مشاكل. | * وعلى المبدأ الإسلامى العام الذى ينص علي أن للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يجد من مشاكل. | ||
* وعلى قول الفاروق عمر ابن الخطاب: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء". | * وعلى قول الفاروق عمر ابن الخطاب: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء". | ||
أمرنا بما هو آت: | |||
المادة الأولى: تكون جباية ضرائب الدخل بالنسب الآتية: | '''أمرنا بما هو آت:''' | ||
1- يعفى من الضريبة لغاية 100 جنيه في العام للأعزب و150 للمتزوج و200 لمن له أولاد | |||
2- المائة الثالثة تكون الضريبة عليها 3% | '''المادة الأولى: تكون جباية ضرائب الدخل بالنسب الآتية:''' | ||
3- المائة الرابعة تكون الضريبة عليها 4% | |||
4- المائة الخامسة تكون الضريبة عليها 5% | '''1-''' يعفى من الضريبة لغاية 100 جنيه في العام للأعزب و150 للمتزوج و200 لمن له أولاد. | ||
... وهكذا إلى المائة العاشرة. | |||
5- الألف الثانية تكون الضريبة عليها 20% | '''2-''' المائة الثالثة تكون الضريبة عليها 3%. | ||
6- الألف الثالثة تكون الضريبة عليها 30% | |||
7- الألف الرابعة تكون الضريبة عليها 40% | '''3-''' المائة الرابعة تكون الضريبة عليها 4%. | ||
8- الألف الخامسة تكون الضريبة عليها 50% | |||
'''4-''' المائة الخامسة تكون الضريبة عليها 5%. | |||
'''... وهكذا إلى المائة العاشرة.''' | |||
'''5-''' الألف الثانية تكون الضريبة عليها 20% | |||
'''6-''' الألف الثالثة تكون الضريبة عليها 30% | |||
'''7-''' الألف الرابعة تكون الضريبة عليها 40% | |||
'''8-''' الألف الخامسة تكون الضريبة عليها 50% | |||
... وهكذا إلى الألف العاشرة ... أما فيما بعدها فتكون الضريبة 99% | ... وهكذا إلى الألف العاشرة ... أما فيما بعدها فتكون الضريبة 99% | ||
المادة الثانية: تنفق حصيلة هذه الضريبة في الأوجه الآتية: | |||
1- إنشاء مصانع ومرافق أعمال للشعب عامة يشتغل بها المتعطلون. | '''المادة الثانية: تنفق حصيلة هذه الضريبة في الأوجه الآتية:''' | ||
2- دفع إعانات دائمة لكل متعطل لا يجد عملا تكفيه هو ومن يعول من العاجزين عن الكسب لحياة تعادل ما يحققه المبلغ الأول للعفى من الضريبة. ويحرم من الإعانة كل عامل يأبى العمل. | |||
3- دفع إعانات كالسابقة لكل عاجز عن العمل عجزا مطلقا أو مؤقتا مدة دوام عجزه. | '''1-''' إنشاء مصانع ومرافق أعمال للشعب عامة يشتغل بها المتعطلون. | ||
4- إنشاء مستشفيات مجانية ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية بالمجان. | |||
5- يكلف إمساك دفتر حسابات كل صاحب عمل يزيد رأس ماله على 500 جنيه | '''2-''' دفع إعانات دائمة لكل متعطل لا يجد عملا تكفيه هو ومن يعول من العاجزين عن الكسب لحياة تعادل ما يحققه المبلغ الأول للعفى من الضريبة. ويحرم من الإعانة كل عامل يأبى العمل. | ||
6- يصادر جميع الربح مع 50% من رأس المال من كل ممول يثبت عليه أنه تهرب من دفع الضريبة بأى طريقة. | |||
7- يحاكم بالجلد والسجن لمدة عشر سنوات كل موظف ساعد صاحب رأس المال على التهرب من أداء الضريبة كاملة. | '''3-''' دفع إعانات كالسابقة لكل عاجز عن العمل عجزا مطلقا أو مؤقتا مدة دوام عجزه. | ||
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والصحة والمعارف تنفيذ هذا القانون كل يما يخصه | |||
المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. | '''4-''' إنشاء مستشفيات مجانية ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية بالمجان. | ||
سيد قطب | '''5-''' يكلف إمساك دفتر حسابات كل صاحب عمل يزيد رأس ماله على 500 جنيه | ||
'''6-''' يصادر جميع الربح مع 50% من رأس المال من كل ممول يثبت عليه أنه تهرب من دفع الضريبة بأى طريقة. | |||
'''7-''' يحاكم بالجلد والسجن لمدة عشر سنوات كل موظف ساعد صاحب رأس المال على التهرب من أداء الضريبة كاملة. | |||
'''المادة الثالثة:''' على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والصحة والمعارف تنفيذ هذا القانون كل يما يخصه. | |||
'''المادة الرابعة:''' يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. | |||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | |||
[[تصنيف:روابط سيد قطب]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٦:٠١، ١٨ فبراير ٢٠١٢
كتب الأستاذ سيد قطب هذا المقال في جريدة الفكر الجديد العدد 2 السنة الأولى (26 صفر 1367 - 8 يناير 1948)
"وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادئ الدين وأوامره إلى نظم وتشريعات وقوانين، فهذا وعدنا ..."
- بعد الاطلاع على المادة 149 من الدستور المصرى التى تنص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام.
- وعلى المبدأ الإسلامى العام الذى ينص علي أن للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يجد من مشاكل.
- وعلى قول الفاروق عمر ابن الخطاب: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".
أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى: تكون جباية ضرائب الدخل بالنسب الآتية:
1- يعفى من الضريبة لغاية 100 جنيه في العام للأعزب و150 للمتزوج و200 لمن له أولاد.
2- المائة الثالثة تكون الضريبة عليها 3%.
3- المائة الرابعة تكون الضريبة عليها 4%.
4- المائة الخامسة تكون الضريبة عليها 5%.
... وهكذا إلى المائة العاشرة.
5- الألف الثانية تكون الضريبة عليها 20%
6- الألف الثالثة تكون الضريبة عليها 30%
7- الألف الرابعة تكون الضريبة عليها 40%
8- الألف الخامسة تكون الضريبة عليها 50%
... وهكذا إلى الألف العاشرة ... أما فيما بعدها فتكون الضريبة 99%
المادة الثانية: تنفق حصيلة هذه الضريبة في الأوجه الآتية:
1- إنشاء مصانع ومرافق أعمال للشعب عامة يشتغل بها المتعطلون.
2- دفع إعانات دائمة لكل متعطل لا يجد عملا تكفيه هو ومن يعول من العاجزين عن الكسب لحياة تعادل ما يحققه المبلغ الأول للعفى من الضريبة. ويحرم من الإعانة كل عامل يأبى العمل.
3- دفع إعانات كالسابقة لكل عاجز عن العمل عجزا مطلقا أو مؤقتا مدة دوام عجزه.
4- إنشاء مستشفيات مجانية ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية بالمجان.
5- يكلف إمساك دفتر حسابات كل صاحب عمل يزيد رأس ماله على 500 جنيه
6- يصادر جميع الربح مع 50% من رأس المال من كل ممول يثبت عليه أنه تهرب من دفع الضريبة بأى طريقة.
7- يحاكم بالجلد والسجن لمدة عشر سنوات كل موظف ساعد صاحب رأس المال على التهرب من أداء الضريبة كاملة.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والصحة والمعارف تنفيذ هذا القانون كل يما يخصه.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.