الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مشروع القانون الإسلامي رقم 1 لسنة 1948م»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''<center>مشروع القانون الإسلامي رقم 1 لسنة [[1948م]] </center>'''
'''<center>مشروع القانون الإسلامي رقم 1 لسنة [[1948م]] </center>'''


'''كتب الأستاذ [[سيد قطب]] هذا المقال في جريدة الفكر الجديد العدد 2 السنة الأولى (26 صفر 1367 - 8 [[يناير]] [[1948]])'''
'''كتب الأستاذ [[سيد قطب]] هذا المقال في جريدة الفكر الجديد العدد 2 السنة الأولى (26 صفر 1367 - 8 [[يناير]] [[1948]])'''
 
[[ملف:كتابات سيد قطب.jpg|تصغير|250بك|<center>نص المقال في المجلة</center>]]
"وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادئ الدين وأوامره إلى نظم وتشريعات وقوانين، فهذا وعدنا ..."
"وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادئ الدين وأوامره إلى نظم وتشريعات وقوانين، فهذا وعدنا ..."


سطر ١٣: سطر ١٤:
'''المادة الأولى: تكون جباية ضرائب الدخل بالنسب الآتية:'''
'''المادة الأولى: تكون جباية ضرائب الدخل بالنسب الآتية:'''


1- يعفى من الضريبة لغاية 100 جنيه في العام للأعزب و150 للمتزوج و200 لمن له أولاد.
'''1-''' يعفى من الضريبة لغاية 100 جنيه في العام للأعزب و150 للمتزوج و200 لمن له أولاد.


2- المائة الثالثة تكون الضريبة عليها 3%.
'''2-''' المائة الثالثة تكون الضريبة عليها 3%.


3- المائة الرابعة تكون الضريبة عليها 4%.
'''3-''' المائة الرابعة تكون الضريبة عليها 4%.


4- المائة الخامسة تكون الضريبة عليها 5%.
'''4-''' المائة الخامسة تكون الضريبة عليها 5%.


... وهكذا إلى المائة العاشرة.
'''... وهكذا إلى المائة العاشرة.'''


5- الألف الثانية تكون الضريبة عليها 20%  
'''5-''' الألف الثانية تكون الضريبة عليها 20%  


6- الألف الثالثة تكون الضريبة عليها 30%
'''6-''' الألف الثالثة تكون الضريبة عليها 30%


7- الألف الرابعة تكون الضريبة عليها 40%
'''7-''' الألف الرابعة تكون الضريبة عليها 40%


8- الألف الخامسة تكون الضريبة عليها 50%
'''8-''' الألف الخامسة تكون الضريبة عليها 50%


... وهكذا إلى الألف العاشرة ... أما فيما بعدها فتكون الضريبة 99%  
... وهكذا إلى الألف العاشرة ... أما فيما بعدها فتكون الضريبة 99%  
سطر ٣٥: سطر ٣٦:
'''المادة الثانية: تنفق حصيلة هذه الضريبة في الأوجه الآتية:'''
'''المادة الثانية: تنفق حصيلة هذه الضريبة في الأوجه الآتية:'''


1- إنشاء مصانع ومرافق أعمال للشعب عامة يشتغل بها المتعطلون.
'''1-''' إنشاء مصانع ومرافق أعمال للشعب عامة يشتغل بها المتعطلون.


2- دفع إعانات دائمة لكل متعطل لا يجد عملا تكفيه هو ومن يعول من العاجزين عن الكسب لحياة تعادل ما يحققه المبلغ الأول للعفى من الضريبة. ويحرم من الإعانة كل عامل يأبى العمل.
'''2-''' دفع إعانات دائمة لكل متعطل لا يجد عملا تكفيه هو ومن يعول من العاجزين عن الكسب لحياة تعادل ما يحققه المبلغ الأول للعفى من الضريبة. ويحرم من الإعانة كل عامل يأبى العمل.


3- دفع إعانات كالسابقة لكل عاجز عن العمل عجزا مطلقا أو مؤقتا مدة دوام عجزه.
'''3-''' دفع إعانات كالسابقة لكل عاجز عن العمل عجزا مطلقا أو مؤقتا مدة دوام عجزه.


4- إنشاء مستشفيات مجانية ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية بالمجان.
'''4-''' إنشاء مستشفيات مجانية ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية بالمجان.


5- يكلف إمساك دفتر حسابات كل صاحب عمل يزيد رأس ماله على 500 جنيه  
'''5-''' يكلف إمساك دفتر حسابات كل صاحب عمل يزيد رأس ماله على 500 جنيه  


6- يصادر جميع الربح مع 50% من رأس المال من كل ممول يثبت عليه أنه تهرب من دفع الضريبة بأى طريقة.
'''6-''' يصادر جميع الربح مع 50% من رأس المال من كل ممول يثبت عليه أنه تهرب من دفع الضريبة بأى طريقة.


7- يحاكم بالجلد والسجن لمدة عشر سنوات كل موظف ساعد صاحب رأس المال على التهرب من أداء الضريبة كاملة.
'''7-''' يحاكم بالجلد والسجن لمدة عشر سنوات كل موظف ساعد صاحب رأس المال على التهرب من أداء الضريبة كاملة.


'''المادة الثالثة:''' على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والصحة والمعارف تنفيذ هذا القانون كل يما يخصه.
'''المادة الثالثة:''' على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والصحة والمعارف تنفيذ هذا القانون كل يما يخصه.


'''المادة الرابعة:''' يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
'''المادة الرابعة:''' يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:روابط سيد قطب]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٦:٠١، ١٨ فبراير ٢٠١٢

مشروع القانون الإسلامي رقم 1 لسنة 1948م


كتب الأستاذ سيد قطب هذا المقال في جريدة الفكر الجديد العدد 2 السنة الأولى (26 صفر 1367 - 8 يناير 1948)

نص المقال في المجلة

"وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادئ الدين وأوامره إلى نظم وتشريعات وقوانين، فهذا وعدنا ..."

  • بعد الاطلاع على المادة 149 من الدستور المصرى التى تنص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام.
  • وعلى المبدأ الإسلامى العام الذى ينص علي أن للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يجد من مشاكل.
  • وعلى قول الفاروق عمر ابن الخطاب: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".

أمرنا بما هو آت:

المادة الأولى: تكون جباية ضرائب الدخل بالنسب الآتية:

1- يعفى من الضريبة لغاية 100 جنيه في العام للأعزب و150 للمتزوج و200 لمن له أولاد.

2- المائة الثالثة تكون الضريبة عليها 3%.

3- المائة الرابعة تكون الضريبة عليها 4%.

4- المائة الخامسة تكون الضريبة عليها 5%.

... وهكذا إلى المائة العاشرة.

5- الألف الثانية تكون الضريبة عليها 20%

6- الألف الثالثة تكون الضريبة عليها 30%

7- الألف الرابعة تكون الضريبة عليها 40%

8- الألف الخامسة تكون الضريبة عليها 50%

... وهكذا إلى الألف العاشرة ... أما فيما بعدها فتكون الضريبة 99%

المادة الثانية: تنفق حصيلة هذه الضريبة في الأوجه الآتية:

1- إنشاء مصانع ومرافق أعمال للشعب عامة يشتغل بها المتعطلون.

2- دفع إعانات دائمة لكل متعطل لا يجد عملا تكفيه هو ومن يعول من العاجزين عن الكسب لحياة تعادل ما يحققه المبلغ الأول للعفى من الضريبة. ويحرم من الإعانة كل عامل يأبى العمل.

3- دفع إعانات كالسابقة لكل عاجز عن العمل عجزا مطلقا أو مؤقتا مدة دوام عجزه.

4- إنشاء مستشفيات مجانية ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية بالمجان.

5- يكلف إمساك دفتر حسابات كل صاحب عمل يزيد رأس ماله على 500 جنيه

6- يصادر جميع الربح مع 50% من رأس المال من كل ممول يثبت عليه أنه تهرب من دفع الضريبة بأى طريقة.

7- يحاكم بالجلد والسجن لمدة عشر سنوات كل موظف ساعد صاحب رأس المال على التهرب من أداء الضريبة كاملة.

المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية والصحة والمعارف تنفيذ هذا القانون كل يما يخصه.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.