الأصل الثاني من الأصول العشرين
يقول الإمام البنا :
"القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام ويفهم القران طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف و يرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات" ، يقول الشيخ سعيد حوى في هذا الأصل " هذا الأصل يعتبر تصحيحا لمسار الفهم الباطني الذي جعل النصوص بمثابة رموز لا تفهم "كما هو تصحيح لكثير من الاتجاهات الفقهية التي تكلفت في تأويل النصوص، هذا الأصل يبين المصدر الأول لأدلة الأحكام الشرعية لكل مسلم (القرآن الكريم) و المصدر الثاني (السنة النبوية) كما قال الله عز وجل "يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله و الرسول".
أولا:القرآن الكريم :
وهو كلام الله المعجز ووحيه المنزل على نبيه محمد المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته .
أحكام القران نوعين :
1/ أحكام يراد بها إقامة الدين : وهذه تشمل العقائد والعبادات.
2/أحكام يراد بها تنظيم الدولة و الجماعة و علاقات الأفراد وهذه تشمل المعاملات و العقوبات و الأحوال الشخصية و الدستورية و الدولية....الخ.
و أحكام القران لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال لأن بعض النصوص تمنع العمل يبعضها وإهمال البعض الأخر" أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض "
ثانيا: المصدر الثاني : السنة النبوية :
وهي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير حجية السنة : (اجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين و مصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين ).
نسبة السنة إلى القران :
أولا: من جهة الاحتجاج بها فهي في المرتبة الثانية بعد القران.
ثانيا : من جهة ما ورد فيها من الأحكام فإنها لا تعدو واحدا من ثلاثة :
1/ إما إن تكون سنة مقررة و مؤكدة حكما جاء في القران مثل النهي عن الشرك و الحث على بر الوالدين .
2/ إما أن تكون مفصلة و مفسرة لما جاء في القران مجملا أو مقيدةً لما جاء فيه مطلقا أو مخصِصَةً لما جاء فيه عاما مثل تفصيل الصلاة وأركان الحج.
3/ و إما أن تكون مثبتة أو منشئة حكما سكت عنه القران فيكون هذا الحكم ثابتا بالسنة ومثل هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وتحريم لبس الحرير و التختم بالذهب للرجال.
ضوابط في فهم هذا الأصل :
كيف يكون الرجوع إلى الكتاب و السنة ؟ إن رجوع المسلم إلى كتاب الله و سنة رسوله لمعرفة الحكم و للفصل عند النزاع يكون كالأتي.
1/ قد يكون مباشرا وذلك بأن يعود العالم المؤهل إلى كتاب الله و سنة رسوله لأخذ الحكم منهما مباشرة ( ولو ردوه لله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ).
2/ غير المباشر و هو لمن لا يجد الأهلية للنظر في كتاب الله و سنة رسوله و هؤلاء واسطتهم في الرجوع إلى كتاب الله و سنة رسوله هم العلماء ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) كما انه قد اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك حيث كان العامة يستفتونهم فيجيبونهم على أسئلتهم .