مشروع القانون الإسلامي رقم 3 لسنة 1948م الخاص بإعادة توزيع الملكية الزراعية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مشروع القانون الإسلامي رقم 3 لسنة 1948م الخاص بإعادة توزيع الملكية الزراعية


كتب الأستاذ سيد قطب هذا المقال في جريدة الفكر الجديد العدد 4 (11 ربيع أول - 22 يناير 1948)

  • بعد الاطلاع على المادة 149 من الدستور التى تنص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام. والاطلاع على المبدأ الإسلامى العام القائل: "للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يجد من مشاكل".
  • وبالاستناد إلى السابقة الإسلامية في تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على أمر الله في توزيع فئ بنى النضير على المهاجرين خاصة دون الأنصار. إذ كان المهاجرون هم الفقراء والأنصار ليس بهم إليه حاجة إلا رجلين أعطاهما النبي.
  • والاستناد إلى قوله تعالى في حكمة هذا التصرف: "كيلا لا يكون دولة بين الأغنياء".
  • وبمراعاة أمر النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله قال: "كان لرجال منا فضول أرضين، فقال نؤاجرها بالثلث أو الربع أو النصف" فقال الرسول: "من كانت له أرض –أى واسعة- فليزرعها، أو يمنحها أخاه، ولا يؤاجرها إياه ولا يكريها"
  • وبملاحظة قول عمر بن عبد الخطاب: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".
  • وبالرجوع إلى عبر التاريخ والانتفاع بما وقع من الفتنة الكبرى أيام عثمان بن عفان وفي أول أسبابها سماحه بتضخم الثروات لفئة محدودة من المسلمين، مما حرك المطامع والأحقاد في نفوس الآخرين.
  • وبالاستناد إلى تصرف محمد على الكبير في مصادرة جميع أطيان القطر وضمها للدولة.

أمرنا بما هو آت:

المادة الأولى: لا يجوز أن تزيد الملكية الزراعية لى فرد في الدولة المصرية عن مائة فدان. وهو أقصى حد يتصور أن الفرد قادر على زراعته بنفسه وولده.

المادة الثانية: يرد ما فضل عن ذلك القدر إلى الدولة ويصبح ملكا لها بدون تعويض.

المادة الثالثة: تؤجر الدولة هذه الأطيان للزارعين فيها من غير الملاك المشار إليهم في المادة الثانية بأسعار تحددها حسب الظروف كل عامين مرة.

المادة الرابعة: تصبح الأرض ملكا لمستأجرها بعد عشر سنوات، ويقف حق التملك والاستئجار إذا بلغت ملكيته مائة فدان.

المادة الخامسة: أداء ضريبة الأملاك العقارية لا يعفى المالك أو المستأجر من أداء ضريبة الدخل العام المقررة في "القانون الإسلامى رقم 1 لعام 1948" بالنسب المقررة في ذلك القانون.

المادة السادسة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.